مسند البزار 3367
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ؓ قَالَ:
" كَانَ بِلَالٌ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.