دليل

مسند البزار 3367

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ؓ قَالَ:

" كَانَ بِلَالٌ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.