مسند البزار 3351
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ؓ قَالَ:
تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لَهُ، فَتَبِعَهَا عَلَى بَغْلَةٍ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَنِسَاءٌ يَرْثِينَهَا، فَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: " لَا تَرْثِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي، وَلَكِنْ لِتَفِيضَ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَكَذَا يَصْنَعُ، قَالَ: وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَأَكْفَأْنَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.