دليل

مسند البزار 3311

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَضَّاحِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ

" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.