مسند البزار 3311
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَضَّاحِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.