مسند البزار 3308
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَارُونُ أَبُو مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:
" كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.