مسند البزار 3265
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، وَاللهِ لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ بَعْدَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ، وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.