مسند البزار 3263
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلًا، فَقَالَتْ أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى إِلَّا أَنْ تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " فَارْدُدْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.