مسند البزار 3230
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؓ قَالَ: "
أَنَا أَعْلَمُكُمْ، بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي الْعِشَاءَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.