مسند البزار 3200
أول حديث أبي موسى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ لِأَخِيهِ مَظْلِمَةٌ فَلْيَأْتِهِ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَوُضِعَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.