مسند البزار 3176
أول حديث أبي موسى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيَكُونُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَوْ يَقُومُ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ لِأَرْبَعِينَ امْرَأَةً مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.