دليل

مسند البزار 3154

أول حديث أبي موسى

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَاهُ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَحْسَبُهُ قَالَ: إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.