مسند البزار 3154
أول حديث أبي موسى
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَاهُ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَحْسَبُهُ قَالَ: إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.