دليل

مسند البزار 3103

أول حديث أبي موسى

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍ وَأَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.