مسند البزار 3076
أول حديث أبي موسى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي لُبْسَ الْحَرِيرِ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.