مسند البزار 2951
حبة العرني عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَعْوَرَ، عَنْ حَبَّةَ، قَالَ:
اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.