مسند البزار 2948
بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ:
لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ ؓ، أَتَى حُذَيْفَةُ فَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، قُتِلَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فَمَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ: أَسْنِدُونِي فَأَسْنَدُوهُ إِلَى صَدْرِ رَجُلٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَبُو الْيَقْظَانِ عَلَى الْفِطْرَةِ أَبُو الْيَقْظَانِ عَلَى الْفِطْرَةِ لَا يَدَعُهَا حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَمَسَّهُ الْهَرَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.