مسند البزار 2933
صلة بن زفر عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي ابْنَ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ:
أَخَذَنِي وَأَبِي الْمُشْرِكُونَ، وَنَحْنُ نُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالُوا: أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قُلْنَا: إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، فَأَعْطُونَا عَهْدَ اللهِ، وَمِيثَاقَهُ أَلَّا تُقَاتِلُونَ مَعَهُ وَلَتَنْصَرِفُنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَعْطَيْنَاهُمْ مَا أَرَادُوا فَخَلَّوْا سَبِيلَنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: فُوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنَا أَنْ نَشْهَدَ بَدْرًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.