دليل

مسند البزار 2907

زر بن حبيش عن حذيفة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.