دليل

مسند البزار 2881

أبي وائل عن حذيفة بن اليمان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ: " هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.