مسند البزار 2818
زيد بن وهب عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:
أَنْكَرَ النَّاسُ مِنْ أَمِيرٍ فِي زَمَنِ حُذَيْفَةَ شَيْئًا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ الْأَعْظَمِ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى حُذَيْفَةَ، وَهُوَ قَاعِدٌ فِي حَلْقَةٍ فَقَامَ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، ﷺ، أَلَا تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَرَفَعَ حُذَيْفَةُ رَأْسَهُ فَعَرَفَ مَا أَرَادَ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَحَسَنٌ، وَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُشْهِرَ السِّلَاحَ عَلَى أَمِيرِكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.