مسند البزار 2800
أبو الطفيل عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا انْتَظَرْتُمُ اللَّيْلَ الْقَرِيبَ، قَالُوا: لَا نُرِيدُ مِنْكَ هَذَا، حَدِّثْنَا مَا يَنْفَعُنَا، وَلَا يَضُرُّكَ، قَالَ: لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عَبْدًا لِلهِ صَالِحًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَوْ فَتَنُوهُ أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُمُ اللهُ، وَالْمَلَائِكَةُ، وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا تَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.