MajelisNoteدليل

مسند البزار 2751

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ:

" كَانَ إِذَا جَاءَهُ مَالٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْأَهِلَ حَظَّيْنِ، وَالْأَعْزَبَ حَظًّا وَاحِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. صحابي مشهور من مسلمة الفتحت ⁧73 هـ⁩
    عن
  2. ثقة جليلت ⁧75 هـ ، وقيل : 80 هـ ، وقيل : بعدها⁩
    عن
  3. عن
  4. ثقةت ⁧155هـ ، أو 158هـ ، وعن بقية : 148هـ ، وهو وهم⁩
    أخبرنا
  5. ثقة ثبتت ⁧221 هـ ، أو 222 هـ⁩
    أخبرنا
  6. حدثنا
  7. ت ⁧291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا