مسند البزار 2751
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ:
" كَانَ إِذَا جَاءَهُ مَالٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْأَهِلَ حَظَّيْنِ، وَالْأَعْزَبَ حَظًّا وَاحِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابي مشهور من مسلمة الفتحت 73 هـ
- عنثقة جليلت 75 هـ ، وقيل : 80 هـ ، وقيل : بعدها
- عنثقةت 118 هـ
- أخبرناثقةت 155هـ ، أو 158هـ ، وعن بقية : 148هـ ، وهو وهم
- أخبرناثقة ثبتت 221 هـ ، أو 222 هـ
- حدثنات 265 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com