مسند البزار 2745
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " عَوْفٌ ؟ ": قُلْتُ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَدْخُلُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قُلْتُ: كُلِّي أَوْ بَعْضِي ؟ قَالَ: " كُلُّكَ " ثُمَّ قَالَ: اعْدُدْ يَا عَوْفُ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَوَّلُهُنَّ مَوْتِي قَالَ: " فَبَكَيْتُ حَتَّى جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسْكِتُنِي وَاحِدَةً، وَالثَّانِيَةُ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ اثْنَتَيْنِ، وَالثَّالِثَةُ مُوتَانٌ يَكُونُ فِي أُمَّتِي يَأْخُذُهُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثَلَاثًا، وَالرَّابِعَةُ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي أُمَّتِي، أَرْبَعًا قُلْتُ: أَرْبَعًا، وَالْخَامِسَةُ يَفِيضُ الْمَالُ، وَيَكْثُرُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى الْمِائَةَ فَيَتَسَخَّطُهَا خَمْسًا، وَالسَّادِسَةُ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَجْمَعُونَ لَكُمْ عَلَى ثَمَانِينَ غَايَةً " قُلْتُ: مَا الْغَايَةُ ؟ قَالَ: " الرَّايَةُ تَحْتَ كُلِّ رَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا " فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ فِي مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.