مسند البزار 2712
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؓ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي جُبَّةٍ، وَقَالَ مَرَّةً " فِي شَمْلَةٍ قَدْ عَقَدَهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.