دليل

مسند البزار 2712

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؓ قَالَ:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي جُبَّةٍ، وَقَالَ مَرَّةً " فِي شَمْلَةٍ قَدْ عَقَدَهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.