مسند البزار 2654
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" الْجِهَادُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.