دليل

مسند البزار 2654

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" الْجِهَادُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.