مسند البزار 2514
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ ؓ قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ، عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.