دليل

مسند البزار 2514

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ ؓ قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ، عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.