دليل

مسند البزار 2505

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّقِّيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَفْظُ مُحَمَّدٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ؓ

أَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى طَعَامٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا فِي الْآخِرَةِ، يَا سُلَيْمَانُ، الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.