دليل

مسند البزار 2470

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْهُ، فَقِيلَ: وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ: " يَذْبَحُهُ ذَبْحًا وَلَا يَأْخُذُ بِعُنُقِهِ فَيَقْطَعُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.