مسند البزار 2452
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَلْمَانَ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" مَا مِنِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يَمْرَضُ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.