دليل

مسند البزار 2452

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَلْمَانَ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" مَا مِنِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يَمْرَضُ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.