مسند البزار 2434
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ قَالَ:
" إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ فَهِيَ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَاةُ الْعِشَاءِ دَرَكٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَاةُ الصُّبْحِ دَرَكٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.