مسند البزار 2408
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ قَالَ:
ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمٌ يَجْتَهِدُونَ فِي الْعِبَادَةِ اجْتِهَادًا شَدِيدًا، فَقَالَ: تِلْكَ ضَرَاوَةُ الْإِسْلَامِ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى اقْتِصَادٍ فَلَا يُلَامُ أَوْ فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْمَعَاصِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْهَالِكُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.