مسند البزار 2375
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- عنثقة ، إمام في التفسير وفي العلمت 100 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ ، أو 103 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ
- عنصدوق اختلط جدا ، ولم يتميز حديثه فتركت 138هـ ، أو 141هـ ، أو 142هـ ، أو 143هـ ، أو 148هـ
- أخبرناثقةت 186 هـ ، أو : 187 هـ ، أو : 188 هـ
- حدثنا
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com