مسند البزار 2329
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، وَأَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ
أَنَّ مَوْلًى لَهُ اشْتَرَى خَمْرًا فَرَبِحَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: ارْدُدْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَحَرَّمَ ثَمَنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.