مسند البزار 2263
معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ - وَهُوَ يَدْفِنُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ - فَأَتَى بِنَمِرَةٍ يُكَفَّنُ فِيهَا، فَبَدَتْ قَدَمَاهُ حَتَّى خَمَّرَ رَأْسَهُ وَجَعَلَ عَلَى قَدَمَيْهِ - أَحْسَبُهُ قَالَ إِذْخَرٌ - ثُمَّ دَفَنَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْلَا أَنْ يَحْزَنَ لِذَلِكَ نِسَاؤُنَا لَتَرَكْتُكَ بِالْعَرَاءِ لِعَامَّةِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.