دليل

مسند البزار 2253

خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ " أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.