مسند البزار 2253
خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ " أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.