مسند البزار 2250
مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:
" أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَابْنَيْ فَاطِمَةَ أَوْ أَحَدَ ابْنَيْ فَاطِمَةَ ؓ عَلَى دَابَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.