دليل

مسند البزار 2250

مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:

" أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَابْنَيْ فَاطِمَةَ أَوْ أَحَدَ ابْنَيْ فَاطِمَةَ ؓ عَلَى دَابَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.