مسند البزار 2215
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
كَانَ " إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.