دليل

مسند البزار 2215

عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

كَانَ " إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.