مسند البزار 2213
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُ
كَانَ إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَجَعَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.