مسند البزار 2208
عمرو بن دينار عن ابن الزبير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَا: نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُبْطَحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَأُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا بُقِرَتْ أُولَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ أَوْ يُرَى سَبِيلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.