مسند البزار 2142
عمرو بن شرحبيل عن خباب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا فِطْرٌ - يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ - لَتَمَنَّيْتُهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.