دليل

مسند البزار 2142

عمرو بن شرحبيل عن خباب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا فِطْرٌ - يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ - لَتَمَنَّيْتُهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.