مسند البزار 2134
قيس بن أبي حازم عن خباب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.