دليل

مسند البزار 2134

قيس بن أبي حازم عن خباب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.