دليل

مسند البزار 2089

أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَا الْحَدِيثَ قَالَ:

إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْهُ أَوْ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.