مسند البزار 2089
أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَا الْحَدِيثَ قَالَ:
إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْهُ أَوْ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.