دليل

مسند البزار 2078

أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ قَالَ:

تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.