مسند البزار 2073
أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.