MajelisNoteدليل

مسند البزار 2026

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:

لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ قَالَ: وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا