مسند البزار 2026
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ قَالَ: وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.