مسند البزار 1994
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، قَالُوا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.