مسند البزار 1975
مسروق عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ:
إِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.