MajelisNoteدليل

مسند البزار 1975

مسروق عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ:

إِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.