مسند البزار 1961
مسروق عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: نَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: نَا السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَشَزٍ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى جَلَسْتُ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِهِ أَوْ وَجْهِي عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ، فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذُّنُوبِ أَكْبَرُ ؟ فَأَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى قُلْتُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَقْبَلْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ مَهْ ؟ أَوْ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ وَقَرَأَ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البزار
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الشعبي بهذا الإسناد إلا السري بن إسماعيل والسري فليس بالقوي وقد حدث عنه الزهري وجماعة كثيرة من أهل العلم
في مسند البزار, ص 1961 - الهيثمي
فيه السري بن إسماعيل وهو متروك
في مسند البزار, ص 1961
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنثقة فقيه عابد ، مخضرمت قال أبو نعيم : 62 هـ . وقال محمد بن سعد وغيره : 63 هـ
- عنثقة ، مشهور ، فقيه فاضلت 103 هـ قاله الهيثم بن عدي ، ويحيى بن بكير ، يحيى بن معين ، 104 هـ قاله يحيى بن معين ، وإسماعيل بن مجالد ، وأبو نعيم ، ومحمد بن عمران البجلي ، وعمر بن شبيب المسلي ، وعبد الله بن إدريس ، 105هـ قاله إسحاق بن يحيى ، محمد بن عبد الله بن نمير ، أو : 106 هـ قاله علي ابن المديني ، وعمرو بن علي ، 107 هـ قاله علي ابن المديني ، أو : 109 هـ قاله ابن حبان ، 110 هـ قاله علي بن عبد الله التميمي
- نامتروك الحديثت بين 141 هـ إلى 150 هـ
- نالين الحديث
- حدثناصدوقت 250 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com