مسند البزار 1299
ومما روى أبو ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا حَتَّى يَثْلِمَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.