مسند البزار 1280
ومما روى نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ قَالَ: نَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.