دليل

مسند البزار 1265

ابن عمر عن سعيد بن زيد

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنْذِرِ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

" مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.