مسند البزار 1265
ابن عمر عن سعيد بن زيد
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنْذِرِ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
" مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.