مسند البزار 1258
ومما روى الشيوخ عن سعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ:
" لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.